أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:

  1. مفتاح امحمد علي سعد.
  2. نزار عبد الرزاق ابوخريص.
  3. محمد جمعة اللافي الأزرق.
  4. رضوان سالم رمضان عمر

مادة 2

يقيد محرري عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كلا من: 

  • الأخ/ رياض جمعة أحمد مادي بمكتب الأخ/ محمد أحمد محمد الشعافي محرر عقود بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • الأخت/ ندى نوري الحاج بمكتب الأخ/ أبو عجيلة عامر سيف النصر محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 3

تنقل الأخت/ كميلة يعقوب يوسف محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ محمد سليمان عثمان أحمد محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

يلغى قيد الأخت/ انتصار الصادق عبد الرحمن الزاوي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

يلغى قيد الأخ/ يحي زكري يحي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود