أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2005 م بشأن اعتماد مواصفات قياسية ليبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 مسيحي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 56 لسنة 1371 و.ر.2003 مسيحي بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 27 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي بشأن تفويض مدير عام المركز ببعض الاختصاصات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى ما عرضه مدير عام المركز في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز للعام 1373 و.ر2005 مسيحي.
  • وبناء على ما اتفق عليه في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز المنعقد بتاريخ 1373/5/26 و.ر.2005 مسيحي.

قررت

مادة 1

تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية إلزامية: –

  1. المواصفة القياسية رقم 559 الخاصة بالزبادي المعامل حرارياً بعد التخمر.
  2.  المواصفة القياسية رقم 395 الخاصة بحب البن الأخضر.
  3.  المواصفة القياسية رقم 427 الخاصة بالبازلاء الجافة المعلبة المطبوخة وهي تلغي الجزء الخاص بالبازلاء فقط من المواصفات القياسية الليبية رقم 43 لسنة 1974 م.
  4. المواصفة القياسية رقم 435 الخاصة بحفاظات الاطفال الجاهزة للاستعمال مرة واحدة، باستثناء البند رقم 3 الخاص بمقاسات الحفاظ.
  5. المواصفة القياسية رقم 138 الخاصة بطوب وقوالب الآجر، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 138 لسنة 1978 مسيحي.
  6. المواصفة القياسية رقم 83 الخاصة بالبلاط الخزفي المطلي، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 83 لسنة 1976 مسيحي.
  7. المواصفة القياسية رقم 85 الخاصة بالجير المستخدم لأغراض البناء، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 85 لسنة 1976 مسيحي.
  8. المواصفة القياسية رقم 51 الخاصة بجبس البناء، وهي تلغي وتحل محل المواصفة القياسية الليبية رقم 51 لسنة 1975 مسيحي.

قررت

مادة 2

تعتمد المواصفات القياسية التالية كمواصفات قياسية ليبية اختيارية:

  1. المواصفة القياسية رقم 474 الخاصة بطرق اختبار الأبواب والنوافذ الخشبية.
  2. المواصف القياسية رقم 1-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الأول – اشتراطات عامة.
  3. المواصفة القياسية رقم 2-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثاني – القوام القياسي.
  4. المواصفة القياسية رقم 3-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثالث – زمني الشك.
  5. المواصفة القياسية رقم 4-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الرابع – ثبات الحجم.
  6. المواصفة القياسية رقم 5-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الخامس – اختبار النعومة.
  7.  المواصفة القياسية رقم 6-341 الخاصة بطرق الاختبار الفيزيائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء السادس – مقاومة الضغط.
  8. المواصفة القياسية رقم 1-342 الخاصة بالاختبارات الكيميائية للإسمنت الهيدرولي الجزء الأول – الاشتراطات القياسية لدقة التحليل والأجهزة والأدوات والمواد.
  9.  المواصفة القياسية رقم 2-342 الخاصة بالاختبارات الكيميائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثاني – تعيين كل من الفاقد بالحرق والمواد غير القابلة للذوبان.
  10.  المواصفة القياسية رقم 3-342 الخاصة بالاختبارات الكيميائية للإسمنت الهيدرولي – الجزء الثالث – تعيين ثاني أكسيد السيليكون.
  11.  المواصفة القياسية رقم 571 الخاصة بنوعية الهواء – مبادئ عامة المصطلحات.
  12.  المواصفة القياسية رقم 572 الخاصة بنوعية الهواء – مبادئ عامة وحدات القياس.

مادة 3

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
  • رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية