أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1962 م

4 يناير 1962
  • نوع التشريع:
  • تاريخ: 4 يناير 1962
  • رقم التشريع: 1

قرار رقم 1 لسنة 1962 م

وزير الصحة 

  • بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة «أ» من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالى:

  • الدكتور، نورى الهمالى بن عثمان – رئيساً
  • البروفسور، فولمر – عضوا
  • الدكتور، حيدر عناب – عضوا
  • السيد، خليفة المسلاتي – سكرتيرا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى بموجبه القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1-2-1961.

  • صدر بطرابلس الغرب بتاريخ 4-1-1962
  • محمد سليمان بوربيدة
  • وزير الصحة