أدوات الوصول
قرار رقم 1 لسنة 1962 م
وزير الصحة
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالى:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى بموجبه القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1-2-1961.