أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 142 لسنة 1970 ف بشأن الأراضي القبلية وتعديلاته.
  • وعلى قانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 242 لسنة 1370 و.ر بشأن رفع الصبغة الزراعية عن الموقع لإقامة مصنع إسمنت خارج المخطط  المؤتمر الشعبي الأساسي ماجر  بمساحة 59 هكتار. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب السادس عشر للعام 1373 و.ر. 2005 ف.

قررت 

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة قطعة الأرض الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي ماجر بمساحة إجمالية 59 هكتار والمقام عليها المجمع الصناعي للإسمنت والمحدد حدودها ومعالمها حسب الرسم الفني المرفق بهذا القرار.

مادة 2

على لجنة حصر العقارات لمواقع ومسارات المشروعات العامة المختصة بالشعبية اتخاذ ما يلزم بشأن حصر الموقع المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية الشعبية المرقب
  • صدر في المرقب
  • الموافق 1374/1/8 و.ر. 2006 مسيحي