قرار رقـم 6 لسنة 2017 م بشأن ضوابط الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
على السادة أعضاء لجنة الحوار السياسي المكلفة من قبل مكتب الرئاسة بمجلس النواب أثناء جولات الحوار الالتزام بالثوابت التالية:
المادة 2
تقوم اللجنة بتقديم تقرير مكتوب ممهورا بتوقيع رئيسها بعد كل جولة من جولات الحوار يوضح فيه كافة ما تم التوصل إليه خلال تلك الجولة لمناقشته وفي حال اعتراض أي عضو على ما جاء فيه يقدم المعترض للمجلس اعتراضاً مكتوبا.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً