قرار جمركي رقم 2 لسنة 1968 م بإعفاء العتاد والمهمات والأدوات المستوردة للجيش الليبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 1968
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
قرار جمركي رقم 2 لسنة 1968 م بإعفاء العتاد والمهمات والأدوات المستوردة للجيش الليبي
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 2/22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954،
- وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1956 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1956،
قرر
مادة 1
يعفى من الرسوم الجمركية العتاد والأدوات والمهمات اللازمة للجيش أيا كان نوعها، والتي يتم استيرادها عن طريق وزارة الدفاع أو الجيش الليبي.
مادة 2
يلغى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس في 20 ربيع الأول سنة 1388
- الموافق 16 يونيو 1968
- الهادي القعود
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.