قرار جمركي رقم 10 لسنة 61 بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدي في غير أوقاتها العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها
27 يونيو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قرار جمركي رقم 10 لسنة 61 بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدي في غير أوقاتها العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 1 لسنة 1957 بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى في أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيرها.
قرر
مادة 1
تعدل رسوم التخزين عن البضائع التي تكون في حيازة الجمرك، والمنصوص عليها في المادة 2 من القرار المشار إليه على الوجه الاتى:
مقدار الرسوم بالمليم | |
أ. عن البضائع المخزونة في المخازن الجمركية | 6 عن كل طرد يومياً |
ب. عن البضائع المخزونة في مخازن الاستيداع والحظائر الجمركية | 3 عن كل طرد يومياً |
ج. عن البضائع المذكورة فى (أ) و (ب) إذا كانت غير مخزنة (صب) | 30 عن كل طن متري يومياً |
د. عن السيارات:1. التي لايزيد وزنها على طن متري واحد2. التي يزيد وزنها على طن متري واحد | 100 عن كل سيارة يومياً150 عن كل سيارة يومياً |
مادة 2
تعدل الرسوم مقابل المستندات أو الخدمات الجمركية المنصوص عليها في البنود (ز) و(ح) و (ط) و (م) و (ن) من المادة 3 من القرار المشار إليه على الوجه الآتي:
(ز) ايه نسخة طبق الأصل لمستند جمركي | 200 ملیم |
(ح) اية نسخة طبق الأصل لمستند آخر عن كل مائة كلمة أو جزء منها | 100 مليم |
(ط) ای تصدیق جمرکی أو توقيع على شهاده الأصل | 100 مليم |
(م) رسوم تسوية الضمان | 500 مليم |
(ن) طلب العمل الإضافي | 20 مليم |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 27- 6- 1961
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية