أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1961 بإعفاء بعض البضائع التي تستوردها شركات التنقيب عن البترول ومقاوليها

نشر في

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1961 بإعفاء بعض البضائع التي تستوردها شركات التنقيب عن البترول ومقاوليها

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة ل من البند 1 من المادة 23 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • و على الفقرة 1 من المادة 16 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955.

مادة 1

تعفى من رسوم الاستيراد البضائع المدرجة في القائمة المرافقة لهذا القرار التي تستوردها شركات التنقيب عن البترول ومقاوليها المرخص لها بالعمل في ليبيا بشرط أن يكون الغرض من استيرادها استعمالها فى ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه والنقل وأعمال التصفية والأعمال الأخرى المتعلقة بها.

مادة 2

لا ينطبق الإعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة بالنسبة إلى ما يوجد من البضائع المذكورة في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصودا لها إلى ليبيا.

مادة 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 22 يناير 1961 م
  • الموافق 5 شعبان 1380 هـ
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

الجدول الملحق بالقرار الجمركي رقم 1 لسنة 1961 الخاص بالمواد المعفاة لشركات البترول ومتعهديها

  1. آلات تراكيب الحفر وأجزائها المنفصلة.
  2. المحركات الصناعية وأجزائها المنفصلة.
  3. المراجل وأجزائها المنفصلة.
  4. آلات  وأدوات تعبيد الطرق.
  5. الآلات الرافعة وآلات التعبئة والتفريغ.
  6. أجهزة إطفاء الحريق.
  7. المضخات المعدة لدفع السوائل.
  8. الخزانات (المستودعات)
  9. العدد الآلية واليدوية
  10. أجهزة استخراج البترول من الأبار وتصفيته بمعامل التكرير.
  11. الآلات المولدة للكهرباء والمحركات الكهربائية.
  12. الأعمدة والأسلاك والمواسير الكهربائية. 
  13. التراكتورات المستعملة في حقول البترول.
  14. السيارات المعدة للاستعمالات الخاصة كسيارات الرفع أو المركب بها ورشـة أو معمل غير تلك التي تستعمل في النقل العادي أو لنقل الركاب.
  15. السفن والمنشآت العائمة.
  16. معدات تراكيب الموانئ.
  17. حظائر الطائرات.
  18. الآلات والأدوات الخاصة بالتصوير والمسح الجيولوجي.