Skip to main content

قرار رقم 446 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

8 نوفمبر 2003

قرار رقم 446 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين إدارة لجنة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 446/97 ف.المقدم في 26/من شهر 4 لسنة 1997 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 00446/2003 ف.

  • إلى: استرا اكتبوبلاج أج،شركة سويدية.
  • عنوانها: اس – 15185 سو درتالج – السويد.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة لتحضير ملح المغنيسيوم من سولنينيل هنيروسايكل المستعاضة.
  • إسم المخترع: – جان – اك هومبيرج،سويدي،كامبوجن 41،اس-54-151 سودر تالج – السويد 2- بانا يوتيس إيونيدس،یونانی،أو فابننيجراند 16،اس-70-163 سبانجا – السويد 3- اندرز مانسون سویدي،گویرو نجن 188،اس-56-183 تابی – السويد
  • مدة البراءة: 15 هندية عشر سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 26 / من شهر 4/ سنة 1997 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 25/ من شهر 4/ سنة 2012 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (96/8693) المودع في جنوب إفريقيا بتاريخ: 15 / 10 / 1996 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 2003/11/8افرنجي.