قرار رقم 3025 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
20 أكتوبر 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أكتوبر 2005
- رقم التشريع: 3025
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3025 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3025/2000 ف.المقدم في 6/ من شهر 6/ لسنة 2000 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3025/2000 ف.
- إلى: عبد الحكيم محمد الشيباني بلعيد – ليبي الجنسية.
- العنوان: غريان – ليبيا.
- عن اختراع بتسمية: حل مشكلة الشحن بالسيارة الكهربائية.
- إسم المخترع وعنوانه: عبد الحكيم محمد الشيباني بلعيد.
- مقيم في: محلة تغسات،غريان – ليبيا.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 6/ من شهر 6/لسنة 2000 في.
- وتنتهي في: 5/ من شهر 6/ لسنة 2015 ف.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في………….بتاريخ: …………….في.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 20 /10/ 2005 إفرنجي.