أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 740 لسنة 1979 م بتعيين معاوني نيابة

14 نوفمبر 1979

قرار رقم 740 لسنة 1979 م بتعيين معاوني نيابة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/ 76.
  • وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية العالمية للعدل في دور انعقادها الثانى فى الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 1979 م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة بكتابها رقم و/ 6/ 20/ 2152 أ المؤرخ في 4 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول الموافق 20 سبتمبر 1979 م.

قرر

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم معاوني نيابة كل بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. خالد سعيد كعوان – نيابة طرابلس الكلية.
  2. مصطفى المبروك محمد سلامة – نيابة مصراتة الكلية.
  3. بشير سعد الزياني – نيابة جنوب طرابلس الكلية.
  4. محمد سالم عبدالرحمن – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  5. محمد مفتاح اليسير – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  6. محمد المبروك سلامة – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  7. مفتاح مراجع الكويدر – نيابة بنغازي الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  8. عبدالله رافع عبد العاطي – نيابة بنغازي الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  9. أبوالقاسم محمد أبورقية – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  10. محمود الصغير أبو عين – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  11. محمد القمودي الحافي – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  12. غتحي سالم القبائلي – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  13. عبدالحكيم نوري أبو دابر – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  14. محمد بشير مروان – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  15. كامل محمد حسن – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  16. عمر محمد علي أبوليفة – نيابة مصراتة الكلية.
  17. سالم محمد البحري – نيابة الزاوية الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  18. بالنور عاشور جمعة – نيابة جنوب طرابلس الكلية. 
  19. حسن المبروك حسن – نيابة جنوب طرابلس الكلية.
  20. ناجي أحمد محمد أبوعائشة – نيابة سبها الكلية.
  21. محمد صالح محمد رمضان – نيابة سبها الكلية.
  22. محمد الحراري عمر زائد – نيابة الزاوية الكلية.
  23. الطاهر محمد علي الشتيوي – نيابة الزاوية الكلية.
  24. العارف علي خليفة عبدالله – نيابة الزاوية الكلية.
  25. بشير علي العكاري – نيابة الزاوية الكلية.
  26. خالد امبارك الفرجاني – نيابة الزاوية الكلية.
  27. يخلف مهرج بكه – نيابة الزاوية الكلية.
  28. زائد أحمد عريبي – نيابة الزاوية الكلية.
  29. مصطفى مصباح ادباره – نيابة الزاوية الكلية.
  30. عبدالرحمن محمد مصطفى شميلة – نيابة غريان الكلية.
  31. عبدالله محمود الهادي – نيابة غريان الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  32. عبدالحميد مصباح على مسود – نيابة غريان الكلية.
  33. عبدالحكيم ابهلول بشير – نيابة طرابلس الكلية.
  34. فتحي حسين الحسومي – نيابة غريان الكلية.
  35. نور الدين علي العكرمي نيابة الزوية الكلية.

مادة 2

لا يعطى ترتيب الأسماء الوارد في هذا القرار أقدمية لمن ذكر أولا على من يليه وتحدد الأقدمية فيما بينهم وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء رقم 51/ 76 م المشار إليه.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد على الجدى
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر فى 24 ذو الحجة 1388 و.ر
  • الموافق 14 نوفمبر 1979 م