أدوات الوصول

Skip to main content

قرار تعديل المادة 16 من قرار وزير المواصلات بتحديد لائحة رسوم المطارات

نشر في

قرار رقم 92 لسنة 2014م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تعديل حكم في قرار

وزير المواصلات

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بإصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012م.بشأن تنظيم وزارة المواصلات و النقل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 28 لسنة 2002م.بشأن تحديد الضوابط الخاصة بصلاحية الجهات الإدارية في إصدار قرارات النقل والترقية وغیرها من الشؤون الوظیفیة.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات.
  • وعلى كتاب السید رئیس مصلحة المطارات رقم م ط/02/7 والمؤرخ في.م2014/1/15

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 16 من قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م.بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات ويكون نصها على النحو الآتي:-

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1/3/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم مخالف لأحكامه.

طيار/ عبد القادر محمد أحمد

وزير المواصلات

صدر في

م 2014 /2/4