أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنقل موظف

نشر في

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،

قرر

مادة 1

ينقل الأخ حسنى صالح البكوش من وظيفة مدير عام بوزارة الخزانة إلى وظيفة مدير عام مصلحة المخازن والمشتريات، وذلك بذات درجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 21 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 15 يونيو 1971 م