Skip to main content

قرار بنقل موظفين

7 ديسمبر 1969

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1 

ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية كل من الموظفين الآتية أسماؤهم:

  1. السيد/ محمد المهدي أبو حامد
  2. السيد/ رمضان تربح 
  3. السيد/ مراد بك درنة 
  4. السيد/ رحومه العزومى 
  5. السيد/ سالم عبد الرحمن 
  6. السيد/ أحمد محمد البشي 
  7. السيد/ الطاهر مرغم 
  8. السيد/ عطية ابو فارس
  9. السيد/ أحمد محي الدين السنوسي
  10. السيد/ فوزى العرادي
  11. السيد/ حسين الأسود
  12. السيد/ عبد الجواد العلوص
  13. السيد/ فرحات الغزال
  14. السيد/ محمود حميده حراقه

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 رمضان 1389هـ
  • الموافق 7 ديسمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.