أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنقل بعض الموظفين

نشر في

قرار بنقل بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1970 م وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م  وتعديلاته، 
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن،
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،

قرر

مادة 1

  • أ. ينقل الى وزارة الخزانة الموظفون المشرفون على الشئون المالية والحسابات بالوزارات والمصالح المبينة بالكشف المرافق كل بدرجته ومرتبه في تاريخ هذا القرار.
  • ب. يحدد وزير الخزانة الموظفون المشار إليهم بالفقرة السابقة بعد التشاور مع الوزير المختص.
  • ج. يختار وزير الخزانة من بين الموظفين المنقولين الى وزارة الخزانة طبقاً للفقرتين أ و ب السابقتين المراقبين الماليين والمساعدين بكل وزارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الوزراء تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 16 يونيو 1971 م

كشف بالوزارات المشار إليها بقرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين لوزارة الخزانة

  • الإدارة العامة للخدمة المدنية.
  • الهيئة الفنية للتخطيط.
  • الداخلية والحكم المحلي.
  • العدل.
  • الوحدة والخارجية.
  • التربية والإرشاد القومي.
  • الصحة.
  • العمل والشئون الاجتماعية.
  • الاسكان والمرافق.
  • المواصلات.
  • الزراعة والإصلاح الزراعي.
  • الصناعة والثروة المعدنية.
  • الاقتصاد.
  • النفط.