أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بندب محرر عقود للعمل بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الشرعيتين

نشر في

قرار بندب محرر عقود للعمل بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الشرعيتين

وزير العدل بالوكالة،

  • بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود بالمحافظات الشرقية، 
  • وعلى المادة 102 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 13 فبراير 1968 بتعيين وتدب محرر عقود،

قرر

المادة 1

يندب  السيد، سعد الدين محمود ابو شويرب، محرر العقود بطرابلس علاوة على عمله لإجراء أعمال محرر عقود بدائرة اختصاص محكمتي الخمس والزاوية الابتدائيتين الشرعيتين.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 27 ربيع الأول 1388 
  • الموافق 23 يونيو 1968
  • بشير السني المنتصر
  • وزير العدل بالوكالة