أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية 

نشر في

قرار بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر

مادة 1

يمنع استيراد البضائع التي تحمل صور شخصيات سياسية أجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية فوتوغرافية أو منحوتة أو مصورة.

مادة 2

يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 28- 6- 1961
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية