أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

13 نوفمبر 1961

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.

قرر

مادة 1

لا يجوز الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات الإقامة المؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.

مادة 2

يستثنى من احكام المادة السابقة:

  • أ. الأشخاص الذين تطلب الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات الليبية العامة استخدامهم لديها.
  • ب. الأشخاص الذين تطلب البعثات الدبلوماسية استخدامهم لديها ممن يتمتعون بجنسيتها وذلك بشرط موافقة وزارة الخارجية الليبية.
  • ج. الأشخاص من ذوى المؤهلات العلمية أو الفنية الغير متوفرة فى ليبيا بعد موافقة مدير عام البوليس الاتحادي بناء على توصية من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب. 
  • د. اتباع العسكريين الموجودين في ليبيا بموافقة الحكومة الليبية إذا رغبت استخدامهم القيادة التابعين لها.

مادة 3

يلغى القرار الصادر في 15 يونية 1961 في شأن منع اتباع المقيم المؤقت من العمل في ليبيا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 13- 11– 1961.
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء