أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

نشر في

قرار بمنع اتباع المقيم المؤقت من مزاولة العمل في ليبيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.

قرر

مادة 1

لا يجوز الإذن بالعمل لاتباع المقيم المؤقت الحاصلين على تأشيرات الإقامة المؤقتة لغرض البقاء مع ذويهم.

مادة 2

يستثنى من احكام المادة السابقة :-

أ. الأشخاص الذين تطلب الحكومة الاتحادية أو الولايات أو المؤسسات الليبية العامة استخدامهم لديها.

ب. الأشخاص الذين تطلب البعثات الدبلوماسية استخدامهم لديها ممن يتمتعون بجنسيتها وذلك بشرط موافقة وزارة الخارجية الليبية.

ج. الأشخاص من ذوي المؤهلات الفنية العالية غير المتوفرة في ليبيا على أن توافق على ذلك مقدما لجنة مشكلة من مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب رئيسا وعضوية مندوب عن إدارة والقضايا ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

د. اتباع العسكريين الموجودين بليبيا بموافقة الحكومة الليبية إذا رغبت في استخدامهم القيادة التابعين لها.

مادة 3

يلغى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 25 من أبريل 1961 بشأن منبع اتباع المقيم المؤقت من العمل في ليبيا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 15- 6- 1961
  • محمد عثمان الصيد
  • سی رئیس مجلس الوزراء