قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى المادة 11 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959.
قرر
مادة 1
يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون مقاطعة اسرائيل المشار إليه والقرارات المنفذة له بالموظفين الاتى ذكرهم، كل فى دائرة اختصاصه:
- موظفو مصلحة الجمارك من الدرجة السابعة فما فوق.
- موظفو مكتب مقاطعة اسرائيل من الدرجة السابعة فما فوق.
مادة 2
يلغي قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 12 محرم 1381 هـ
- الموافق 25 يونيه 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.