أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بلائحة بشأن تعويض الموظفين عن إصابات العمل

نشر في

قرار بلائحة بشأن تعويض الموظفين عن إصابات العمل

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس 1967،
  • وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يمنح الموظف في حالة إصابته بعجز دائم تعويضاً يحدد بقرار من لجنة الخدمة المدنية على أساس النسبة المئوية للعجز الى مرتبة الأخير لمدة سنتين وذلك إذا كان هذا العجز نتيجة إصابة حدثت له أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها، أو اذا كان مرجعه مرضاً من أمراض المهنة التي تحدد بقرار من وزير الصحة بعد أخذ رأى اللجنة الطبية المختصة

ويشترط لمنح التعويض المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الا يكون راجعا الى سوء سلوك الموظف أو إهماله.

مادة 2 

تطبق فى شأن الاصابة التى يترتب عليها استحقاق التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أحكام المادة 20 من قانون التقاعد ويتبع في تحديد نسبة العجز وفحص الموظف والحكم على حالته أحكام اللوائح المقررة في هذا الشأن

مادة 3

يقدم طلب التعويض إلى لجنة الخدمة المدنية على النموذج ووفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة

مادة 4 

يجوز للجنة الخدمة المدنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة أن تبت في طلبات التعويض عن العجز التي تقدم إليها عن حوادث وقعت من تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 متى كان مرجع العجز حادث وقع للموظف أثناء هذه المدة

مادة 5

إذا ترتب على العجز انتهاء خدمة الموظف فتسرى في شأنه أحكام قانون التقاعد دون الأحكام الواردة بهذه اللائحة

مادة 6 

لا تسرى أحكام هذه اللائحة على المعاملين بالأجر اليومي.

مادة 7 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 5 ربيع الأول 1388 
  • الموافق 1 يونيو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء