أدوات الوصول
عكس الألوان
أحادية اللون
التباين المظلم
التباين الخفيف
تشبع منخفض
التشبع العالي
تسليط الضوء - الروابط
تسليط الضوء - العناوين
قارئ الشاشة
وضع القراءة
تحجيم المحتوى
100
%
حجم الخط
100
%
ارتفاع الخط
100
%
تباعد الحروف
100
%
Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
نموذج المساهمة
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المساهمة
تبرع
المدونة
عن المجمع
المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
المساهمة
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
التشريعات
القرارات
قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م
قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م
نشر في
26 يونيو 1968
نوع التشريع:
القرارات
,
اللوائح
تاريخ: 26 يونيو 1968
رقم التشريع: 1
جهة الإصدار:
وزارة المواصلات
الحالة:
ساري
القطاع:
الاتصالات وتقنية المعلومات
ذات الصلة:
الاتصالات
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 31 السنة السادسة
قرار بلائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968 م
وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1963،
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه، في مدينة طرابلس،
قرر
مادة 1
إصدار لائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يلغى العمل بلائحة التليفونات رقم 1 لسنة 1955 كما تلغى كذلك جميع الأحكام الاخرى التي لا تتتفق مع هذه اللائحة.
مادة 2
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس بتاريخ 30 ربيع الأول 1388
الموافق 26 يونية 1968
عمر بن عامر
وزير المواصلات
السابق
التالي