أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

نشر في

قرار بشأن مقاطعة إسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/4/12 القرارات رقم 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 لسنة 1969، بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:

أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية

  1. الجمعية البلجيكية

KEREN HAYESSODEEN ISRAEL

FONDS UNIFIE ABRUXELLES

وفرعها الموجود في مدينة انفرس الذي يحمل اسم:

KEREN HAYESSOD HAMOGBIT HAMENKEDET LEISRAEL.

  1. الشركة السويسرية BUHRER TRAKTORENFABRIK AG.
  2. الشركة الانجليزية JAMES BOOTH ALUMINIUM.
  3. الشركة اليابانية FUJI PHOTO FILM CO.LTD..
  4. الشركة التركية TEKST IPLIK SANAYII KOMENDIT SIRKET DARYO IZ! MOMO LEVI VE ORTAKLARI.

ثانيا: رفع الحظر على الشركات التالية

  1. الشركة الانجليزية BERK PHARMACEUTICALS LTD.
  2. الشركة القبرصية CYPRUS TRADE & TOURS.
  3. الشركة الانجليزية MONTGOMERIE REID ENGINEERING CO.LTD.

وشركتها الفرعية الانجليزية R.H CORBETT & CO.LTD.

  1. الشركة الاميركية —PHELPS DODGE CORP.
  2. الشركة الانجليزية TRUVOX LTD.

ومصنعها الذي يحمل اسمها والموجود في.وماركاتها التجارية المسجلة التالية:NEASDEN LANE N.W.10.

  1.  TRUVOX
  2. HUSKY
  3.  JUNO
  4. NAVALUX.
  5. UETHOSET.

ثالثا: إدراج الباخرة اليونانية DIMITRIS M.

التي كان اسمها ANNA MARIA II على القائمة السوداء.