أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى ومديرها العام

نشر في

قرار بشأن المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى ومديرها العام

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 8 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي،
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1

يمنح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى مكافأة سنوية قدرها 1800 جنية ليبي

ويمنح أعضاء مجلس الإدارة من الموظفين والمدير العام للمؤسسة مكافأة سنوية قدرها 360 جنيها سنويا.

ويمنح أعضاء مجلس الادارة من المشتغلين بالشئون الزراعية والعضو المنتفع بالاستيطان الزراعى مكافأة سنوية قدرها 600 جنيه سنوي

مادة 2

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس فى 12 رجب 1383 ه
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء