قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى
5 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى ؛
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى برئاسة وزير الشئون البلدية أو من ينيبه وعضوية الآتي بيانهم
أولا: ممثل عن كل وزارة من الوزارات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام وهى:
- وزارة الشئون البلدية
- وزارة التخطيط والتنمية
- وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- وزارة السياحة والآثار
- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
ثانيا: ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية في المحافظة على أن ينضم إلى عضوية اللجنة عند بحث شئون التخطيط المتعلقة بمحافظته: –
- وزارة الاشغال العامة
- وزارة المواصلات
- وزارة التربية والتعليم
ثالثا:المحافظ وعميد البلدية المختصة عند بحث شئون التخطيط في المناطق التابعة لهما
مادة 2
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389
- الموافق 5 يونيو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء