قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات
18 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
قرار بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون مجلس الاعمار.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أبريل 1961 بالتفويض في التوقيع على اتفاقيات خاصة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يوليو 1962 بشأن التوقيع على بعض الاتفاقيات.
قرر
مادة 1
يفوض وزير شئون الاعمار في التوقيع – نيابة عن الحكومة الليبية – بالأحرف الاولى على الاتفاقيات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة الى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.
مادة 2
تعرض الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل التوقيع النهائي عليها من وزير شئون الاعمار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 رجب 1382
- الموافق 18 ديسمبر 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء