أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة

نشر في

قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.

مادة 1

لا يسمح بالعمل فى ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير 1961 بتأشيرة سياحية أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.

مادة 2

ويستثنى من ذلك الأشخاص الآتين:

  • أ. الأجانب الذين يحملون مؤهلات عالية أو فنية أو يلتحقون بخدمة الحكومية الاتحادية أو الولايات والمؤسسات العامة.
  • ب. أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الذين يرغبون في استثمارها في ليبيا وذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7-6-1961
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء