أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة

نشر في

قرار بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على المادة 18 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 ـ الموافق 11 ديسمبر 1969، وايماناً من الشعب العربي الليبي بأنه قد حان الوقت الذي يسترد فيه ثروة آبائه وأجداده التي اغتصبت إبان الحكم الإيطالي الغاشم الذى جثم على البلاد في فترة حالكة السواد من تاريخها المجيد، كان القتل والتشريد والعدوان على الحرمات والمقدسات هو الأساس الوحيد لاستيلاء المستعمرين الطليان على أملاك الشعب وتحكمهم فى مقدراته.

قرر

مادة 1 

تعود الى الشعب الليبي جميع أملاك الطليان العقارية عند العمل بهذا القرار سواء كانت أراض زراعية أو قابلة للزراعة أو اراضى بور أو صحراوية أو اراض فضاء أو مبان أيا كانت وذلك مع عدم الإخلال بما للدولة من حق المطالبة بالتعويض نيابة عن الشعب عما لحقه من أضرار إبان الاحتلال الإيطالي.

و تعود هذه العقارات الى الدولة بما عليها من الغراس والمنشآت والآلات الثابتة والمنقولة ووسائل النقل والحيوانات وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القرار بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه إلا إذا كانت صادرة لأحد الليبيين ومثبتة في محرر رسمى قبل 16 نوفمبر 1969 ما لم تكن قد تمت بعد ذلك بناء على إذن من السلطات المختصة.

مادة 2 

يجب على كل مالك خاضع لأحكام هذا القرار أو من يمثله قانوناً وكذلك على كل واضع يد على عقار مملوك لشخص ايطالى خاضع لأحكام هذا القرار، ولو كان وضع يده بغير سند أن يقدم إلى وزارة الإسكان والمرافق أو الى المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار اقراراً بما يملكه أو يضع يده عليه وسند ذلك إن وجد.

مادة 3

تتسلم وزارة الإسكان والمرافق المباني والأراضي الفضاء وتتولى إدارتها نيابة عن الشعب وتتسلم المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. الاراضى الزراعية أو القابلة للزراعة والأراضي البور أو الصحراوية المشار اليها في المادة 1 من هذا القرار. وتتولى إدارتها نيابة عن الشعب.

مادة 4 

تبقى العقارات المنصوص عليها في المادة 1 مثقلة بحقوق الرهن أو الامتياز المحملة عليها إذا كانت هذه الحقوق مقيدة قبل 16 نوفمبر 1969 م.

مادة 5 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 2 أو ضمنه بيانات مخالفة للحقيقة وكل من يقوم بعمل يكون من شأنه إحداث تخريب أو أي ضرر بالمبنى أو المرفق.

ويعاقب بالسجن كل من تعمد من الملاك أو واضعى اليد أضعاف تربة الأرض أو الفساد المزرعة أو تخريب ملحقاتها، وكل من اتخذ إجراءات مقصد النهر من تنفيذ ويعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة.

مادة 6 

على وزيرى الاسكان والمرافق والزراعة والإصلاح الزراعي اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ
  • الموافق 21 يوليو 1970 م