أدوات الوصول

Skip to main content

قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

نشر في

قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 المتعلق بإدراج شركة جستتنر.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية المبينة أدناه، ويسمح بدخول استيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  • الشركة الانجليزية Gestetner

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس الغرب فى 21 ابريل 1957 ۰
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية