أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتنظيم مصلحة الإحصاء والتعداد 

نشر في

قرار بتنظيم مصلحة الإحصاء والتعداد 

وزير التخطيط والتنمية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1963/16 في شأن الإحصاءات والتعدادات، 
  • وعلى المادة 30 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 من مارس سنة 1968 في شأن نقل مصلحة الإحصاء والتعداد الى وزارة التخطيط والتنمية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من يناير سنة 1963 بتنظيم المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني وتحديد اختصاصاتها وإداراتها وفروعها،
  • وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الاحصاء والتعداد،

قرر

مادة 1

تشكل مصلحة الإحصاء والتعداد من:-

  1. شعبة الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية.
  2. شعبة التعدادات والبحوث والدراسات الإحصائية والتدريب.
  3. شعبة التجهيز الآلي والإلكتروني.
  4. شعبة الإدارة والخدمات اليا.
  5. مراقبة الإحصاء في المحافظات الشرقية.

مادة 2 

تختص شعبة الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية بتجميع وإعداد وتبويب ونشر الإحصاءات الجارية الاقتصادية والاجتماعية كما تقوم بتبويب ونشر ما تجمعه الاجهزة الحكومية الأخرى من هذه الاحصاءات، وتتعاون مع المكاتب الإحصائية في الأجهزة الحكومية في تنظيم وتطوير طرق إعداد هذه البيانات، وتتكون هذه الشعبة من الوحدات الآتية وتتولى المهام المبينة قرين كل منها.

  •  أ- وحدة إحصاءات التجارة الخارجية وتقوم بإعداد الإحصائيات الدورية للتجارة الخارجية وتركيب الأرقام القياسية لها.
  • ب- وحدة الاحصاءات السكانية والاجتماعية وتقوم بتجميع الإحصاءات المتعلقة بالسكان وتشتمل على تقريرات السكان إحصاءات المواليد والوفيات والزواج والطلاق والهجرة والقوة العاملة والبطالة والتأمين الاجتماعي والتعليم والسياحة والإحصاءات الصحية والقضائية، والأمن العام والنقل الداخلي والنقل البحري والجوي والبريد وإحصاءات الجمعيات التعاونية والشركات والتسجيل التجاري وجمع الإحصاءات العامة الأخرى.
  • ج- وحدة الانتاج والأسعار وتقوم بتجميع وتبويب ونشر الاحصاءات عليه الدورية الشهرية والسنوية لقطاعات الصناعة والبترول والتشييد والبناء العالم والكهرباء والغاز وتركيب الأرقام القياسية للإنتاج في هذه القطاعات، وتتولى أيضا تجميع وتبويب الاحصاءات الدورية للانتاج الزراعي والحيواني.

كما تقوم بتجميع أسعار الجملة والتجزئة واعدادها وتبويبها وتركيب الأرقام القياسية للأسعار.

مادة 3 

تتكون شعبة البحوث والدراسات الإحصائية والتدريب من الوحدات الاتية وتتولى المهام المبينة قرين كل منها

  • أ- وحدة تصميم البحوث وتقوم بوضع برامج الانتاج الاحصائي والاعداد والتحضير للبحوث الميدانية الجديدة وإجراء الدراسات قية الحد الاحصائية اللازمة لتحسين مستوى الكفاية والدقة في الإحصاءات المتوافرة وذلك بالتعاون مع الشعب الأخرى في المصلحة.

كما تقوم بأعمال السكرتارية الفنية للجنة المركزية للاحصاء وإعداد الدراسات التي يتعين عرضها على هذه اللجنة أو لجانها الفرعية وتنسيق العمل بين المصلحة والأجهزة الاحصائية الفرعية.في الوزارات لتنظيم وتطوير الاحصاءات التي تقوم بها هذه الأجهزة الفرعية.

  •  ب- وحدة الحسابات القومية والإحصاءات المالية، وتقوم بتجميع وتحليل وتلخيص الاحصاءات والبيانات المتوفرة لدى المصلحة أو لدى الأجهزة الأخرى بغرض تركيب جداول الحسابات القومية وتحليل بيانات ميزانية الدولة وإعداد الجداول الملخصة للإحصاءات النقدية والمصرفية التي تنشرها المصلحة.

كما تتولى هذه الوحدة تحضير الجداول الاحصائية اللازمة لإعداد إطار خطة التنمية واجراء بعض التقديرات والمؤثرات التي تتطلبها أغراض التخطيط والمتابعة.

  • ج- وحدة التدريب الإحصائي، وتتولى اقتراح برامج التدريب المحلى والخارجى والاشراف على مركز التدريب الاحصائي والاعداد للدورات التدريبية للعاملين فى المصلحة أو الأجهزة الاحصائية الفرعية بالوزارات.

كما تتولى هذه الوحدة التحضير والاعداد للمؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد في الداخل أو فى الخارج والاجابة على ما يرد الى المصلحة من استفسارات أو طلبات فى شأن البيانات والنشرات الاحصائية وذلك بالتعاون مع الشعب المختصة في المصلحة كما تشرف على الكتبه وتقوم بتجميع الوثائق والبحوث التي ترد إلى المصلحة من الهيئات المحلية والخارجية.

مادة 4 

تتكون شعبه التجهيز الآلي والإلكتروني من وحدتين 

  • أ- وحدة التجهيز الآلي: وتختص بتثقيب البيانات الإحصائية ومراجعتها وفرز وإعداد الجداول اللازمة.
  • ب- وحدة الجهاز الالكترونى: وتختص بعمليات التجهيز الذي يستخدم فيها الجهاز الالكترونى ووضع برامج التجهيز والفرز واظهار النتائج وتخزين المعلومات على الأشرطة لاستخدامها عند الحاجة.

مادة 5

تختص شعبة الإدارة والخدمات العامة بجميع الشئون الإدارية والحسابية والمالية والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها المصلحة لتنفيذ برامج العمل وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المقررة وتتكون هذه الشعبة من الوحدات التالية:

  • أ- وحدة الشئون الإدارية والموظفين: وتتولى تنظيم وادارة شئون الموظفين وحفظ ملفاتهم وجميع الوثائق المتعلقة بشئونهم وإثبات حضورهم وغيابهم في سجلات خاصة.

وتقوم بحفظ سجلات المصلحة وملفاتها وتسجيل المراسلات الواردة والصادرة وحفظ وتوزيع النشرات الاحصائية التي تصدرها المصلحة.

كما تتولى حفظ سجلات واستمارات التعدادات والبحوث المنال الميدانية وتقوم ايضاً بالإشراف على أعمال الطباعة العربية والأجنبية والترجمة

  • ب- وحدة الحسابات والمخازن والمشتريات: وتتولى الشئون المالية للمصلحة وذلك بتنفيذ الميزانية المخصصة لها وإعداد تقديرات الميزانية للسنوات التالية وحفظ السجلات الخاصة بأوجه الإنفاق وإعداد كشوف المرتبات والمهايا والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات ومسك الدفاتر والسجلات الخاصة بذلك وأداء المرتبات والمهايا والأجور وغيرها من العلاوات والمكافآت لمستحقيها.

كما تقوم بحفظ السجلات الخاصة بمخازن المصلحة وموجوداتها من أثاث ومعدات وأدوات وآلات وقرطاسية، وتقوم بجرد المخازن بصورة منتظمة والإبلاغ عن أي عجز أو تلف بها.

وعليها ايضاً تنظيم عملية تدبير المكاتب وتأثيثها وصيانتها وتزويدها بالقرطاسية والآلات والمعدات اللازمة وشراء ما يلزم للمصلحة فى الحدود المقررة قانوناً وكذلك تأمين سلامة الله وانارة ونظافة المكاتب وتوفير الخدمات الهاتفية والمياه وغير ذلك من الخدمات.

  • ج- وحدة التصوير والنشر: وتتولى عملية تصوير وطبع النشرات الإحصائية وإجراء الصيانة الدورية لآلات التصوير والطبع وحدة النقل والمواصلات: وتتولى مهمة تدبير وسائل النقل اللازمة للمصلحة وصيانة السيارات والإشراف على السائقين.

مادة 6 

تختص مراقبة الاحصاء في المحافظات الشرقية بجميع الأعمال الاحصائية الخاصة بهذه المحافظات التى تكلف بها من قبل المصلحة كاجراء البحوث الميدانية أو تجميع الاحصاءات الدورية الجارية وتزويد المصلحة بها وذلك على أساس الاستمارات والنماذج التي تعدها المصلحة.

وتتناول الاحصاءات الجارية الموضوعات الاتية:

  • المواليد والوفيات والزواج والطلاق.
  • الحيوانات المذبوحة في المجازر العامة.
  • كمية المباع من المنتجات الزراعية في أسواق البلدية.
  • أسعار الجملة والتجزئة وتركيب الأرقام القياسية الخاصة بها.
  • الاحصاءات الدورية السنوية والشهرية للانتاج الصناعي في المنشآت الصناعية.
  • إحصائيات الكهرباء، في بلديات المحافظات الشرقية الإحصائية.
  • الإقرارات الجمركية لنقط الدخول في المحافظات الشرقية.
  • الاحصاءات الأخرى التي تطلبها المصلحة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

  • صدر بمدينة طرابلس في 27 محرم 1388.
  • الموافق 25 أبريل 1968.