قرار بتعيين وزير للأشغال وللمواصلات
16 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
قرار بتعيين وزير للأشغال وللمواصلات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969م بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، عمر الهادى رمضان، وزيراً للأشغال وللمواصلات.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 4 شعبان سنة 1389ه
- الموافق 16 أكتوبر سنة 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء