أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة السياحة والأثار

11 أبريل 1968

قرار بتعيين وترقية بعض الموظفين بوزارة السياحة والأثار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، أحمد الفلفال، وكيل وزارة لشئون السياحة بوزارة السياحة والآثار.

مادة 2 

يرقى كل من السيد، أحمد محي الدين السنوسى، والسيد، عبد الحميد أبو سن، الى درجة مدير عام بوزارة السياحة والآثار.

مادة 3 

على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء