قرار بتعيين مدير عام الوزارة الصحة
2 سبتمبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
قرار بتعيين مدير عام الوزارة الصحة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، نورى الهمالى بن عثمان، مديرا عاما لوزارة الصحة بالدرجة الخاصة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 2 سبتمبر 1962 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء