قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس
31 أغسطس 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أغسطس 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الشباب
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الشباب
قرار بتعيين عضوين بمجلس الادارة المؤقت لنادي المدينة بطرابلس
وزير الشباب والرياضة،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر في 5 أغسطس 1968 بشأن حل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنة،
- وبعد الاطلاع على البطاقات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية للنادى المذكور،
- ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعين عضو بمجلس الادارة المؤقت لنادى المدينة بطرابلس كلا من:
- أ- السيد، بشير الثني بدلا من السيد، نور الدين الشلي
- ب- السيد، فتحى نديم بدلا من السيد، الصيد ابو ديب
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 7 جمادي الثاني 1388
- الموافق 31 أغسطس 1968
- أحمد الصويدق
- الصندوق وزير الشباب والرياضة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.