قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل
2 سبتمبر 1962
- تاريخ: 2 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار بتعديل لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل الصادرة في 9 مايو سنة 1957.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل المشار اليها النص الاتى:
يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير عام مصلحة الجمارك ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية، ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 3 ربيع الثاني 1382 ه.
- الموافق 2 سبتمبر 1962م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء