قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية
24 يناير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 39-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
قرر
مادة 1
يعدل القرار الصادر بتاريخ 1 اکتوبر 1956 .فى شأن تعيين الأعضاء الإضافيين بلجنة الخدمة المدنية بحيث يعين اصحاب المناصب الآتية أعضاء في لجنة الخدمة المدنية:
- أ- مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد.
- ب- مدير عام وزارة المواصلات.
- ج- مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 24 يناير 1961م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء