أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة

نشر في

قرار بتعديل تشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 نوفمبر سنة 1967 بتشكيل لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة وتحديد اختصاصاتها.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة.

قرر

مادة 1

يضاف إلى عضوية لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية الخامسة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1967 مندوب عن وزارة الأعلام والثقافة لا تقل درجته عن الأولى.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 10 شعبان 1387 
  • الموافق 12 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء