أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا 

نشر في

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1966 في شأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
  • وعلى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة في 23 من أغسطس 1962،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

المادة 1

تضاف الى لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتي:

يعفى من دفع رسوم الدخول للسياحة المنصوص عليها في المادة 23 هذه اللائحة الأشخاص الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول التي يصدر قرار بها من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير السياحة والآثار ووزير الخارجية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 21 ربيع الأول 1388
  • الموافق 17 يونيو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء