أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

نشر في

قرار بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 13 اکتوبر 1965، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1967 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 15/ 11/ 1967،

قرر

مادة 1 

يزاد رسم الإنتاج على أنواع البترول الليبى بنسبة 5 ٪ من قيمة رسم.الإنتاج الواردة فى الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي المشار إليه.

مادة 2 

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 صفر سنة 1388
  • الموافق 8 مايو سنة 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية