Skip to main content

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

2 سبتمبر 1962

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959 وعلى الجدول المرافق له.
  • وعلى المادة 15 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وعلى المادة 17 من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر بتاريخ 19 يوليو 1955.
  • وبناء على عرض وزير المالية.

قرر 

مادة 1

يضاف كل من محافظ البنك الوطنى الليبى ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي الى اصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم فى الجدول المرافق للقانون المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 3 ربيع الثاني 1382 ه.
  • الموافق 2 سبتمبر 1962م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.