أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي سلوق

نشر في

قرار بتشكيل مجلس بلدي سلوق

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي سلوق، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي سلوق على النحو الآتى:

  • أ- السيد، صالح عبد الله النمر عميداً لبلدية سلوق.
  • ب- ثمانية أعضاء وهم:
  1. السيد، حمد فائز
  2. السيد، محمد ابو فقير الفارسي 
  3. السيد، سعيد ابو محجوب
  4. السيد، عبد العزيز أحمد خبز
  5. السيد خليفة القذافي بوقشاطه العريبي
  6. السيد، عيسى امطير.
  7. السيد، محمد الرقيق
  8. السيد، على بوعين الفاخرى.
  • ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة.
  3. ممثل عن محافظة بنغازي شب

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 30 يوليه 1969 
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء