أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدي الكفرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدى الكفرة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر رر

مادة 1

يشكل مجلس بلدى الكفرة على النحو الآتى:

  • أ -السيد، بشير صالح العابدية عميداً لبلدية الكفرة.
  • ب- ثمانية أعضاء

وهم:

  1. السيد، ادريس البسكري
  2. السيد، اكريم عبد النبى.
  3. السيد، ابوبكر بوعياد
  4. السيد، محمد العابد
  5. السيد، محمد عبد القادر جاب الله
  6. السيد، عمر صالح بوحليمه
  7. السيد، عبد الهادي سعيد
  8. السيد، ابراهيم ابوشنه
  • ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة..
  3. ممثل عن محافظة بنغازي.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس فى 16 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء