أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي القبة

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدي القبة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968،
  • بشأن البلديات وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي القبة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي القبة على النحو الآتى:

  • أ- السيد، صالح سليمان المنصوري عميداً لبلدية القبة
  • ب- ثمانية أعضاء وهم:
  1. السيد، مجيد بو نصر الخادمی
  2. السيد، ارحيم بوطيب 
  3. السيد، محمد نصيب
  4. السيد، مأزق محمد ه 
  5. السيد، محمد فضل الله
  6. السيد، فتح الله بو السهيم
  7. السيد، عبد المولى عبد الكريم الغرباوية
  8. السيد، مصباح المنفى الحوتى
  • ج- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة،
  3. ممثل عن وزارة السياحة والآثار
  4. ممثل عن محافظة درنة

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء