أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بترقية وتعيين قائد عام للقوات المسلحة الليبية

8 سبتمبر 1969

قرار بترقية وتعيين قائد عام للقوات المسلحة الليبية

نظراً لما بذله الرئيس معمر القذافى من جهد في سبيل تجمع الضباط ونجاح الحركة ونظراً للثقة التي يحيطه بها الضباط القائمون بالثورة، لذا يرقى الى رتبة عقيد اعتباراً من 1969/9/8 ويعين قائداً عاماً للقوات المسلحة الليبية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر بطرابلس فى 26 جمادی الثانی 1389 ه
  • الموافق 8 سبتمبر 1969م