قرار بترقية وتعيين قائد عام للقوات المسلحة الليبية
8 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار بترقية وتعيين قائد عام للقوات المسلحة الليبية
نظراً لما بذله الرئيس معمر القذافى من جهد في سبيل تجمع الضباط ونجاح الحركة ونظراً للثقة التي يحيطه بها الضباط القائمون بالثورة، لذا يرقى الى رتبة عقيد اعتباراً من 1969/9/8 ويعين قائداً عاماً للقوات المسلحة الليبية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر بطرابلس فى 26 جمادی الثانی 1389 ه
- الموافق 8 سبتمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.