قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
18 أبريل 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة ٤ من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء مكافأة سنوية قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه وعلاوة تمثيل سنوية قدرها 600ج.ل ستمائة جنيه.
مادة 2
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء