قرار بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار بالاذن بالتعاقد على إقامة مبان جاهزة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 21 ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة العامة في التعاقد مع شركة البريقة للمقاولات العامة المحدودة لاقامة مبان جاهزة لقاعات الدراسة والمختبرات والمعامل اللازمة للمعهد الصحي التدريبي ببنغازي، وذلك في مقابل مبلغ 47,350 ل سبعة وأربعين الفاً وثلاثمائة وخمسين جنيها.ويشمل ذلك تكاليف هدم المبانى الموجودة حالياً ورفع الانقاض وانشاء شبكات الانارة والمياه والمجاري والتوصيلات الصحية وما تستلزمه مباني المعهد من مناضد ثابتة وارفف ومكتبه
مادة 2
على وزير الصحة العامة تنفيذ هذا القرار.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1389هـ
- الموافق 20 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.