أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع طريق مستشفى الخمس الجديد من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع طريق مستشفى الخمس الجديد من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961،والمعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الطريق الموصل الى مستشفى الخمس الجديد في مدينة الخمس وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى سنة 1388
  • الموافق 28 يوليو سنة 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع طريق مستشفى الخمس الجديد من أعمال المنفعة العامة

تزمع وزارة الصحة انجاز مشروع انشاء طريق موصل الى مستشفى الخمس الجديد، وقد وقع اختيارها على الموقع اللازم لهذا الغرض في مدينة الخمس غرب مدينة لبدة الاثرية

وتبلغ المساحة الاجمالية للارض المتطلبة لهذا المشروع 4866 متراً مربعا، وبناء على طلب وزارة – الصحة أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع طريق مستشفى الخمس الجديد من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الإجمالي المرافق.كذا فقد تضمن هذا الرسم جدولا ببيان الملاك بحسب الحالة الظاهرة والمساحة التي يختص بها كل منهم:

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی.
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية.