أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

أعمال المنفعة العامة مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس يعتبر من الجديد، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين·

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 18 يونيو 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أن تنفيذ مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد يستوجب مروره فى بعض الأراضى المملوكة ملكية خاصة على امتداد خط سيره.

وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات باعتبار مشروع طريق طرابلس/ مطار ادريس الجديد من أعمال المنفعة العامة.وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده ومساحاته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية