أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع طريق توكرة/ طلميتة على النحو المبين فى المذكرة ورسم التخطيط الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 6 صفر 1389.
  • الموافق 23 أبريل 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميتة من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أن تنفيذ مشروع طريق توكرة/ طلميته استوجب مروره فى بعض الأراضى المملوكة ملكية خاصة، وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك وبطلب من وزارة المواصلات باعتبار مشروع طريق توكرة/ طلميته من أعمال المنفعة العامة، وقد تعينت حدود المشروع وأبعاده ومساحاته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية